وإن ضمن مالا عن العبد مثل أن يكون قد أقر العبد على نفسه بمال لزمه في ذمته صح الضمان عنه لأنه لازم، ومن في يده أمانة مثل المضارب والوصي والمودع والشريك والوكيل وغيرهم فضمن عنهم ضامن لم يصح لأن المال في أيديهم غير مضمون عليهم وهم الأصل، وإذا لم يلزم ضمان الأصل فالأولى ألا يلزم في الفرع.
فإن تلف ذلك المال في أيديهم بتفريط منهم ثم ضمن عنهم ضامن صح لأن ضمان القيمة إذا كانت معلومة صحيح، وإن تعدوا في هذا المال ولم يتلف المال فضمنه عنهم ضامن فهل يصح أم لا؟ قيل فيه وجهان مثل المغصوب، أقواهما أنه يصح.
ويصح ضمان المرأة كما يصح ضمان الرجل بلا خلاف.
ولا يجوز ضمان من لم يبلغ ولا المجنون ولا المبرسم الذي يهذي ولا المغمى عليه، ولا الأخرس الذي لا يعقل، وإن كان يعقل، الإشارة والكتابة صح ضمانه.
ومتى اختلفا بعد البلوغ فادعى المضمون له أنه ضمن بعد البلوغ مالا فأنكر ذلك الصبي، وكذلك المجنون إذا أفاق وادعى المضمون له أنه ضمن بعد الإفاقة، كان القول قولهما لأن الأصل براءة الذمة من الضمان، هذا إذا عرف له حال الجنون لأن الأصل ألا ضمان عليه، وعلى المدعي البينة حال الإفاقة.
وإن لم يعرف حال الجنون له فقيل: إن القول قول المضمون له لأن الأصل عدم الجنون وصحة الضمان، وعندي أنه لا فرق بينهما لأن الأصل براءة الذمة.
فأما المبرسم الذي يهذي ويخلط في كلامه فقد قلنا: إنه لا يصح ضمانه، وكذلك المغمى عليه، وأما إذا كان مريضا وهو عاقل مميز صح ضمانه ثم ينظر:
فإن صح من مرضه ذلك كان غرامة المال من رأس المال، وإن مات من مرضه كان ذلك من الثلث لأن ذلك تبرع منه، والأخرس إن عرفت إشارته بلا كتابة صح بلا خلاف ضمانه، وإن كتب واقترن به الإشارة صح أيضا، وإن انفردت