بالقضاء، فإن شهدا ثبت القضاء وكان له الرجوع عليه بالألف، وإن كانا غابا أو ماتا كان القول قول المضمون له مع يمينه، فإذا حلف كان له أن يطالب أيهما شاء وكان للضامن الرجوع على المضمون عنه بالألف التي حصلت بها الشهادة لأنه غير مفرط في قضائه الحق بها.
وإن أشهد عليه عبدين أو كافرين ومن لا يصح شهادته من الفاسقين فسقا ظاهرا كانت كلا شهادة، ويكون الحكم كأنه لم يشهد، فأما إذا كان فسق الشاهدين باطنا قالوا فيه وجهان:
أحدهما: لا يكون مفرطا لأن البحث عن البواطن إلى الحكام دون غيرهم والذي عليه أن يشهد شاهدين لا يعرف فسقهما في الظاهر وقد فعل، فعلى هذا يكون الحكم كما لو أشهد عدلين ظاهرا وباطنا ثم ماتا أو غابا.
والثاني: أنه يكون مفرطا في ذلك لأنه أشهد عليه بالقضاء شاهدين لا يثبت بهما الحق، فأما إن أشهد عليه شاهدا واحدا فإن كان حيا حاضرا شهد له بذلك وحلف معه ثبت له الحق، وإن مات أو غاب ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع بالألف الأول لأنه ما فرط، لأن الشاهد الواحد مع اليمين حجة مثل الشاهدين.
والثاني: يكون مفرطا في ذلك لا يرجع بالألف الأول، لأن الشاهد مع اليمين ليس بحجة عند جميع الحكام، فإذا عدل إليهما عما هو حجة عند الجميع كان مفرطا.
لا يصح ضمان المجهول سواء كان واجبا في حال الضمان أو غير واجب، ولا يصح ضمان ما لم يجب سواء كان معلوما أو مجهولا، فالمجهول الذي ليس بواجب مثل أن يقول: ضمنت لك ما تعامل فلانا أو ما تقرضه أو ما تداينه، فهذا لا يصح لأنه مجهول، ولأنه غير واجب في الحال، والمجهول الذي هو واجب مثل أن يقول: أنا ضامن لما يقضي لك به القاضي على فلان أو ما تشهد لك به البينة من المال عليه أو ما يكون مثبتا في دفترك، فهذا لا يصح لأنه مجهول وإن كان