لغير الثمن فالقول قوله، ولو ادعى حوالة زيد عليه فحلف سقطت الحوالة وسقط دينه عن زيد، فإن صدقه زيد سقط دينه وإن كذبه فالدين على المدعى عليه ثابت، وإن رد لزمه دفع المحال به، فإن صدقه زيد سقط دينه وإن كذبه غرم ثانيا.
ويعتبر في الكفالة تعلق حق آدمي بالمكفول فلو كفل الراهن على التسليم صح للزومه ورضا الكفيل والمكفول له وتعيين المكفول، فيبطل لو قال: كفلت أحدهما أو هذا فإن لم آت به فهذا، ولو قال: إن لم أحضره كان علي كذا، لزمه الإحضار دون المال، ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره، وجب المال.
ولا يصح تعليق الكفالة بشرط، ويصح أن تكون معجلة ومؤجلة بمعلوم لا مجهول، ومع الإطلاق التعجيل، وإنما يبرأ الكفيل بالتسليم التام أو بأداء ما عليه أو بموت المكفول أو تسليمه نفسه، فلو سلمه في حبس ظالم لم يبرأ بخلاف حبس الحاكم، ولو سلمه قبل الأجل لم يجب القبول، ومن أطلق غريما قهرا ضمن الإحضار أو الأداء، وفي القاتل الأول أو الدية، ويؤخر الكفيل بعد الحلول بمقدار الذهاب إلى المكفول والعود، ويقتضي الإطلاق التسليم في بلد الكفالة وتتعين بحسب الشرط، ولو أنكر الكفيل بعدها الحق على المكفول فالقول قول الآخر، ولو ادعى الكفيل إبراء المكفول، فإن حلف المكفول له سقطت الدعوى، وإن رد برئ من الكفالة دون المكفول من المال.
ويصح كفالة نذر المكاتب لسيده على رأي، دون نذر الصبي والمجنون بإذنهما، ويصح بإذن وليهما، وترامي الكفالات فلو أبرأ المكفول أو الكفيل الأول أو ماتا سقطت الكفالات، وكذا حكم الأصل مع فرعه، ولو كفل اثنان واحدا وكفل كل واحد منهما صاحبه صح، فلو مات المكفول أو أبرئ سقطت، ولو مات أحدهما أو أبرئ لم يسقط عن الآخر.
وتصح الكفالة بما يعبر به عن الجملة، كالبدن والوجه والرأس، ولو تكفل من رجلين لم يبرأ بتسليمه إلى أحدهما، ولو تكفل رجلان لواحد اكتفى بتسليم أحدهما على رأي.