بتفريط من البائع أو بغير تفريط منه.
فإن كان بغير تفريط منه مثل أن يؤخذ المبيع بالشفعة فإن المشتري يطالب الشفيع بمثل ما وزنه من الثمن، وليس له مطالبة البائع ولا الضامن لأنه استحق على المشتري لا على البائع.
وأما إذا كان بتفريط منه فإن كان بعيب أصابه بالمبيع فرده رجع بالثمن على البائع، وهل يرجع على الضامن؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يرجع عليه لأنه إنما ضمن الثمن إذا خرج المبيع مستحقا و هذا لم يخرج مستحقا.
والثاني: أنه يرجع على الضامن بالثمن لأن المبيع لم يسلم له بسبب مقارن للعقد بتفريط منه فهو في معنى خروجه مستحقا، هذا إذا أصاب به العيب ولم يحدث به عنده عيب آخر.
فأما إذا حدث به عنده عيب آخر لم يكن له رده وكان له الرجوع بأرش العيب الموجود، ويرجع به على البائع، وهل يرجع به على الضامن؟ قيل فيه وجهان.
فأما إذا لم يسلم له المبيع بخروجه مستحقا لم يخل: إما أن يستحق جميعه أو بعضه، فإن استحق جميعه رجع بالثمن على البائع والضامن لأن الضمان كان لهذه الحال، وإن خرج بعضه مستحقا كان البيع في بعض المستحق باطلا وفيما عداه صحيحا، كما قلناه في تفريق الصفقة، ويكون المشتري بالخيار لأن الصفقة تبعضت عليه، فإن رده رجع بقدر الذي قابل القدر المستحق من الثمن عليها، والقدر الذي قابل الباقي فإنه يرجع به على البائع وهل يرجع على الضامن؟ الصحيح أن له أن يرجع لأن السبب فيه الاستحقاق الذي حصل في بعضه.
إذا ضمن البائع للمشتري قيمة ما يحدثه في الأرض التي اشتراها من بناء وغراس بالغة ما بلغت لم يصح ذلك لأنه ضمان مجهول ولأنه ضمان ما لم