الكتابة عن الإشارة، في الناس من قال: لا يصح ضمانه لأنها تجوز للتعلم أو للتجربة وغير ذلك وتعليم الخط، وهو الصحيح.
إذا تكفل رجل ببدن رجل لرجل عليه مال أو يدعي عليه مالا ففي الناس من قال: يصح ضمانه، ومنهم من قال: لا يصح، والأول أقوى لقوله تعالى " لتأتنني به إلا أن يحاط بكم "، وقالوا ليوسف " فخذ أحدنا مكانه " وذلك كفالة بالبدن إلا أنها لا تصح إلا بإذن من يكفل عنه، فمن قال يصح قال: إذا كفل بالبدن نظر: فإن كان قد كفل حالا صحت الكفالة، وإن كفل مؤجلا صحت كما يقول في كفالة المال، وإن كفل مطلقا كانت صحيحة وكانت حالة.
فإذا ثبت هذا كان للمكفول له مطالبته بتسليمه في الحال، فإن سلمه برئ، وإن امتنع من تسليمه حبس حتى يسلم، فإن أحضره الكفيل وسأله أن يتسلمه فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ممنوعا من تسليمه بيد ظالمة مانعة أو غير ممنوع من تسليمه، فإن كان ممنوعا من تسليمه لم يصح التسليم ولم تبرأ ذمته، وإن لم يكن ممنوعا من تسليمه لزمه قبوله، فإن لم يقبل أشهد عليه رجلين أنه سلمه إليه وبرئ، وإن كانت الكفالة مؤجلة لم يكن له مطالبة الكفيل قبل المحل.
وإذا حل الأجل نظر: فإن كان المكفول به حاضرا كان حكمه حكم ما لو كانت الكفالة حالة، وإن كان غائبا نظر: فإن كانت الغيبة إلى موضع معلوم ترد منه أخباره فإن الكفيل يلزمه إحضاره وتسليمه إلى المكفول له ويمهل في مقدار ذهابه ومجيئه فإذا ذهب زمان يمكنه الذهاب والمجئ به فلم يجئ به حبس أبدا إلى أن يأتي به وتسلمه أو يموت المكفول به فتبرأ ذمته، هذا إذا حل الأجل.
فأما إذا أتى به قبل محله وسأله تسلمه نظر فيه: فإن كان لا ضرر عليه فيه لزمه تسلمه، وإن كان عليه ضرر بأن تكون بينته غائبة في الحال أو كان الحاكم لا يوصل إليه إلا في يوم مجلسه، ويكون المجلس في ذلك اليوم الذي جعل محلا فإنه لا يلزمه قبوله ولا يبرأ بتسليمه.
إذا تكفل على أن يسلمه إليه في موضع فسلمه إليه في موضع آخر، فإن كان