واجبا في الحال.
وقال قوم من أصحابنا: إنه يصح أن يضمن ما تقوم به البينة دون ما يخرج به في دفتر الحساب، ولست أعرف به نصا.
والمعلوم الذي لا يجب مثل أن يقول: أنا ضامن لما تقرضه لفلان من درهم إلى عشرة، فهذا لا يصح لأنه غير واجب.
يصح الضمان عن الميت سواء خلف وفاء أو لم يخلف.
العبد إذا ضمن لم يخل: إما أن يكون مأذونا له في التجارة أو غير مأذون له فيها.
فإن كان غير مأذون له فيها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يضمن بإذن سيده أو بغير إذنه، فإن ضمن بغير إذنه لا يصح ضمانه، وقال قوم: يصح ضمانه ويلزمه في ذمته يتبع به إذا عتق، وأما إذا ضمن بإذن سيده فإنه يصح ضمانه بلا خلاف، وقيل: إنه يتعلق بكسبه، وقيل: إنه يتعلق بذمته، هذا إذا أطلق ذلك.
فأما إذا عين مال الضمان في كسبه أو في ذمته أو في مال غيرهما من أمواله تعين فيه ووجب قضاؤه منه، وكذلك الحر إذا عين ضمانه في مال من أمواله لزمه أن يقضيه منه لأن الوثيقة إذا عينت تعينت، هذا إذا كان العبد غير مأذون له في التجارة.
فأما إذا كان مأذونا له في التجارة فالحكم أيضا مثل ذلك سواء غير أن الموضع الذي جعل الضمان في كسبه جعل هاهنا في المال الذي في يده لأنه من كسبه.
إذا ضمن مال الكتابة عن المكاتب لم يصح لأن مال الكتابة غير لازم للعبد، والضمان التزام مال وهو فرع فلا يجوز أن يكون المال غير ثابت في الأصل ويصير ثابتا في الفرع.
فأما إذا ضمن عن المكاتب مالا عليه من معاملة صح ذلك لأنه لازم، وإن ضمن المكاتب مالا فحكمه حكم العبد في ضمانه سواء وقد مضى.