والرابع لأنهما فرعاه.
إذا تكفل ثلاثة أنفس ببدن رجل لرجل صحت الكفالة، وإذا برئ أحدهم لا يبرأ الآخران، وكذلك إن مات أحدهم لا يبرأ الآخران، وإن تكفل به ثلاثة أنفس وكل واحد منهم كفيل ببدن صاحبه بأمره كان جائزا لأن الكفالة ببدن الكفيل جائزة.
الكفالة ببدن صبي في ذمته دين أو مجنون في ذمته دين جائزة إذا كان بأمر الولي، وأما بأمر الصبي والمجنون لا تصح لأنه لا يصح إذنهما بدلالة أنه لا يجب إحضارهما مجلس الحكم لتقع الشهادة على وليهما بلا خلاف.
إذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم يصح لأن الدين الذي في ذمته لا يصح الكفالة به فلا تصح ببدنه لأجله.
إذا رهن شيئا ولم يسلمه وتكفل رجل بهذا التسليم صحت الكفالة لأن الراهن يلزمه التسليم على ما بيناه في كتاب الرهن، ومن قال: لا يلزمه، لم تصح الكفالة به.
إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم وضمن المضمون عنه عن الضامن لم يجز، لأن المضمون عنه أصل للضامن وهو فرع للمضمون عنه فلا يجوز أن يصير الأصل فرعا والفرع أصلا، وأيضا فلا فائدة فيه.
إذا كان لرجل على رجل ألف درهم حالة فضمنها رجل مؤجلة صح، وإن كانت مؤجلة فضمنها حالة قيل فيه وجهان:
أحدهما: يصح.
والثاني: لا يصح، وهو الأقوى لأنه لا يجوز أن يكون الفرع أقوى من الأصل.
إذا تكفل برأس فلان قال قوم: تصح الكفالة لأن تسليم الرأس لا يمكن إلا بتسليم جميع البدن فكان ذلك كفالة بجميع البدن.
وإن تكفل بيده أو بعضو يبقى بعد قطعه فهل يجوز؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز لأنه قد يقطع منه فيبرأ مع بقائه.