فلا يصح ذلك إلا برضاه، وقيل: إنه لا يحتاج إلى رضاه لأن عليا عليه السلام لما ضمن عن الميت لم يعتبر النبي صلى الله عليه وآله رضا المضمون له.
والضمان ينقل الدين عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، ولا يكون المضمون له أن يطالب أحدا غير الضامن، وقال قوم: له أن يطالب أيهما شاء من الضامن والمضمون عنه.
إذا كان الضمان مطلقا فله أن يطالب به أي وقت شاء، وإن كان مؤجلا لم يكن له مطالبة الضامن إلا بعد حلول الأجل، ومن قال: له مطالبة أيهما شاء، يقول: ليس له مطالبة الضامن إلا بعد حلولها وله أن يطالب المضمون عنه أي وقت شاء.
وإن كان دين إلى شهر فضمنه ضامن إلى شهرين كان جائزا، ولا يكون له مطالبته إلا بعد الشهرين.
فإن مات الضامن في الحال حل الدين في تركته وكان له أن يطالب ورثته بقضاء في الحال، ومن قال بالتخيير قال: له مطالبة ورثة الضامن في الحال وليس له أن يطالب المضمون عنه إلا بعد حلول الأجل لأن الدين لم يحل عليه.
فإذا أخذ من ورثة الضامن برئ الضامن والمضمون عنه، ولم يكن لورثة الضامن أن يرجعوا على المضمون عنه حتى ينقضي الأجل لأن الدين عليه مؤجل فلا يجوز مطالبته به قبل محله، ومن قال بالتخيير قال هكذا في المضمون عنه.
إذا مات حل الدين عليه ولا يجوز مطالبة الضامن، لأنه لم يحل عليه، فإذا استوفي ذلك من تركته سقط عن الضامن والمضمون عنه بلا خلاف، ومتى أدى الضامن الدين سقط عن المضمون عنه فهل يرجع عليه أم لا؟ فيه أربع مسائل:
إحداها: أن يكون قد ضمن بأمر من عليه الدين وأدى بأمره.
الثانية: أنه لا يضمن بأمره ولم يؤد بأمره.
الثالثة: أن يكون ضمن بأمره وأدى بغير أمره.
الرابعة: أن يكون ضمن بغير أمره وأدى بأمره.