مسألة [12]: لو أفلس إنسان فاختار البائع الواجد عين ماله الضرب مع الغرماء فقبل بيع ماله مات المفلس وأمواله تفي بديونه فهل للبائع أن يأخذ عين ماله لأجل الموت أوليس له لأنه رضي بالضرب مع الغرماء؟ تردد، والأولى أن له ذلك لأن المفلس والموت سببان متغايران فيتسلط بكل واحد منهما على أخذ عين ماله، ولأنه قد يرضى بأن يبقى له في ذمة المفلس ما تبقى من دينه لأن له ذمة قابلة والميت ليس كذلك.
مسألة [13]: لو كان لمجنون في يد إنسان من طلبة العلم شئ وله مصلحة في بيعه وماله ولي وما وجد الحاكم فهل يجوز لذلك الذي عنده ذلك الشئ أن يقومه على نفسه بقيمة العدل ويطعمه أو يكسوه به هل يبرأ أم لا؟
قال: الأولى بيعه للغير لئلا يحكم لنفسه.