والتزام لأدائه، وهو فرع للمضمون عنه فلا يجوز أن يكون ذلك المال في الأصل غير لازم ويكون في الفرع لازما فلهذا منعنا من صحة ضمانه وهذا لا خلاف فيه.
وأما الرابع فهو مال الجعالة فإنه ليس بلازم في الحال لكنه يؤول إلى اللزوم بفعل ما شرط المال له، ويصح ضمانه ويلزمه لقوله صلى الله عليه وآله: الزعيم غارم، ولقوله تعالى " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ".
وأما مال المسابقة يصح ضمانه لأنه يؤول إلى اللزوم وأرش الجناية إن كان دراهم أو دنانير، مثل أن يتلف عليه مالا أو يجني على عبده جناية فإنه يصح ضمانه لأنه لازم مستقر، وإن كان أبدا مثل أن يجني على حر فضمانه أيضا صحيح.
نفقة الزوجة إذا كانت ماضية صح ضمانها لأنها ثابتة مستقرة، وإن كانت نفقة اليوم صح أيضا لأنها تجب بأول ذلك اليوم، وإن كانت نفقة مستقبلة لم يصح ضمانها لأن النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع لا بمجرد العقد، وإذا لم تجب النفقة بعد فلا يصح الضمان، ومتى ضمن النفقة فإنها تصح مقدار نفقة المعسر لأنها ثابتة بكل حال، وأما الزيادة عليها إلى تمام نفقة الموسر فهي غير ثابتة لأنها تسقط بإعساره.
وأما الأعيان المضمونة مثل المغصوب في يد الغاصب والعارية في يد المستعير إذا شرط ضمانها، فهل يصح ضمانها عمن هي في يده أم لا؟ فيه وجهان:
أحدهما: يصح ضمانها لأنها مضمونة، وهو الصحيح.
الثاني: لا يصح ضمانها لأنها غير ثابتة في الذمة، وإنما يصح ضمان الحق الثابت في الذمة فلا يصح ضمان قيمتها لأنها بعد ما وجبت، ولأنها مجهولة وضمان ما لم يجب وهو مجهول لا يصح.
فأما الثمن في مدة الخيار فإنه يصح ضمانه لأنه يؤول إلى اللزوم فيجبر على تسليم المشتري.
ضمان العهدة هو ضمان الثمن إذا خرج المبيع مستحقا، فإذا ثبت ذلك