يجب، وكلاهما يبطلان.
فإن كانت المسألة بحالها غير أنه قال: بدرهم إلى ألف درهم، بطل الضمان لأنه ضمان ما لم يجب، وهذا يذكره أصحاب الشروط وذلك لا يصح على ما بيناه فإن شرطا ذلك في نفس البيع أو مدة الخيار بطل البيع، وإن كانا شرطا بعد انقطاع الخيار لم يؤثر في البيع.
إذا ضمن رجل عن رجل مالا ثم سأله خلاصه من هذا الضمان فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قد ضمن عنه باذنه أو بغير إذنه.
فإن كان قد ضمن بغير إذنه لم يمكن له أخذه بتخليصه سواء طالبه المضمون له أو لم يطالبه، لأنه لو غرم لما كان له الرجوع عليه به لأنه متبرع بضمانه، فإن كان قد ضمن عنه بأمره لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون قد طالبه المضمون له بالحق أو لم يطالبه، فإن كان قد طالبه به كان له أخذه بتخليصه لأنه ضمن عنه بأمره وقد حصلت المطالبة عليه من جهة المضمون له، وإن كان المضمون له لم يطالبه بالحق فهل له أن يأخذه بتخليصه أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما له ذلك، والآخر ليس له ذلك، والأول أقرب.
إذا ضمن رجل عن رجل مالا عليه ثم إنه ضمن عن الضامن آخر وعن الثاني ضمن ثالث فذلك كله صحيح لأنه إنما تصح في الأول لأن الدين تنقل إلى ذمته وهذا موجود في حق كل واحد منهم، فإذا ثبت هذا فمتى قضى الحق بعضهم سقط عن الباقين سواء قضى من عليه أصل الحق أو الضامن الأول أو الثاني أو الثالث لأن الحق إذا سقط بالقضاء والقبض برئ منه كل موضع تعلق به.
وأما الإبراء فإن أبرأ الذي عليه أصل الدين برئ الجميع لأنه إذا سقط الحق عن الأصل سقط عن الفرع، وإذا أبرأ الضامن الأول سقط عنه الحق وسقط عن الضامن الثاني والثالث لأنهما فرعان له، وإذا أبرأ الأصل برئ الفرع ولا يبرأ الأصل ببراءة الفرع.
وإن أبرأ الضامن الثاني برئ وبرئ الثالث لأنه فرع له ولا يبرأ الأول ولا