عليها، فقال: هل عليه دين؟ فقالوا: نعم، فقال: ما تنفعه صلاتي وهو مرتهن بدينه، فلو قام أحدكم فضمن عنه فصليت عليه كانت تنفعه صلاتي.
وهذا صريح في جواز ابتداء الضمان بعد موت المضمون عنه.
مسألة 15: إذا ضمن العبد الذي لم يؤذن له في التجارة بغير إذن سيده، لم يصح ضمانه. وبه قال أبو سعيد الإصطخري، وحكي ذلك عن ابن سريج.
وقال ابن أبي هريرة في تعليقته: يصح. وحكي ذلك عن أبي إسحاق المروزي.
دليلنا: قوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، والضمان شئ، فوجب أن لا يصح، لأنه تعالى إنما نفى حكم ذلك، لا نفس القدرة عليه.
مسألة 16: كفالة الأبدان تصح. وبه قال من الفقهاء أبو حنيفة وغيره، وهو المشهور من مذهب الشافعي.
وله قول آخر ذكره المروزي في تعليقته: أنها لا تصح.
دليلنا: قوله تعالى: لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فطلب يعقوب منهم كفيلا ببدنه، وقال أخوة يوسف ليوسف: إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، وذلك كفالة بالبدن.
وروى أبو إسحاق السبيعي، عن حارثة بن مضرب أنه قال: صليت مع عبد الله بن مسعود الغداة فلما سلم، قام رجل، فحمد الله واثنى عليه، وقال: أما بعد فوالله لقد بت البارحة - إلى آخر الخطبة فقال -: استتبهم وكفلهم عشائرهم، فاستتابهم فتابوا، وكفلهم عشائرهم.
وهذا يدل على إجماعهم على أن الكفالة بالبدن صحيح.
وروى المخالفون لنا: أن عبد الله بن عمر كان له دين على علي عليه السلام، فكفلت به أم كلثوم ابنته زوجة عمر بن الخطاب.