صاحبكم، فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، قال: فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي، وروي: فإلي، وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة، ذكر منها رجل تحمل حمالة فحملت له الصدقة، وتحمل الحمالة هو الضمان للدية لأولياء المقتول لتسكين النائرة وإصلاح ذات البين.
وإجماع الأمة، فإنهم لا يختلفون في جواز الضمان وإن اختلفوا في مسائل منها.
فإذا ثبت صحة الضمان فمن شرطه وجود ثلاثة أشخاص: ضامن ومضمون له ومضمون عنه.
فالضامن هو الكفيل بالدين والمتحمل له، والمضمون له هو صاحب الدين، والمضمون عنه فهو من عليه الدين، وهل من شرط الضمان أن يعلم المضمون له والمضمون عنه أم لا؟ قيل فيه: ثلاثة أوجه:
أحدها: أن من شرط معرفتهما هو شرط معرفة المضمون عنه لينظر هل يستحق ذلك عليه أم لا؟ والمضمون له يعرف هل هو سهل المعاملة أم لا؟
والثاني: أنه ليس من شرط الضمان معرفتهما لأن عليا عليه السلام وأبا قتادة لما ضمنا عن الميت ما عليه لم يسألهما النبي صلى الله عليه وآله عن معرفتهما بصاحب الدين ولا بالميت الذي ضمنا عنه.
والثالث: أنه يجب معرفة المضمون له دون المضمون عنه، لأن المضمون عنه انقطعت معاملته ويحتاج إلى معرفة المضمون له ليعرف كيفية المعاملة، والأول هو الأظهر.
فإذا ثبت ذلك، فهل من شرط الضمان رضا المضمون له والمضمون عنه أم لا؟ فالمضمون عنه لا يحتاج إلى رضاه لأن ضمان دينه بمنزلة القضاء عنه، ولأن عليا عليه السلام ضمن عن الميت ولا يصح اعتبار رضاه.
وأما المضمون له فلا بد من اعتبار رضاه لأن ذلك إثبات مال في الذمة بعقد