مسألة [4]: إذا عرض السفه بعد البلوغ فالولاية للحاكم، وقبله الولاية للجد والأب.
مسألة [5]: يثبت بنفس ظهور السفه ولا يزول إلا بحكم الحاكم.
مسألة [6]: لا اعتبار بنبات الشعر تحت الإبط في البلوغ، قال: إن كان خشن كان علامة.
مسألة [7]: إذا باع المفلس شيئا قيمته دينارا بدينارين فللغرماء الخيار في الإجازة وعدمها.
مسألة [8]: لو خلص بمال المفلس بما هو أجود هل يبطل حقه من العين؟
قال: صحيح، قال: لا يبطل ويباع ويأخذ قدر حقه بالنسبة.
مسألة [9]: لا يثبت الرشد بشهادة النساء في الرجال.
مسألة [10]: الذي يأخذ عين ماله من المفلس هل الخيار على الفور أو على التراخي؟ بل على الفور.
مسألة [11]: قال: إذا زال الحجر عن الصغير والمجنون والسفيه وجب دفع ماله إليه وإن لم يطلب لأنه وضع المال في يد الوالي عليهم على القهر لأنه باختيارهم كالغصب، فإذا زال المقتضي لذلك وجب الدفع بخلاف الوديعة والدين فإنه ترك في يد الغير باختياره فافترقا، وظاهر كلام التحرير يدل على هذا.