الجعالة فعلى وجهين.
دليلنا: قوله عليه السلام: الزعيم غارم، وهو على عمومه.
مسألة 9: إذا جنى على حر، فاستحق بالجناية إبلا، صح ضمانها.
وللشافعي فيه قولان، بناء على القولين في بيعها وإصداقها.
دليلنا: قوله عليه السلام: الزعيم غارم، وهذا زعيم.
ولأنه لا مانع يمنع من صحة ذلك، والأصل جوازه.
مسألة 10: نفقة الزوجة إذا كانت مستقبلة لا يصح ضمانها.
وللشافعي فيه قولان:
إذا قال: يلزم النفقة بنفس العقد، صح ضمانها.
وإن قال: تجب بالتمكين من الاستمتاع قال: لا يصح.
دليلنا: أن النفقة إنما تلزم بالتمكين من الاستمتاع، بدلالة أنها متى نشزت سقط نفقتها، فإذا ثبت ذلك فالتمكين من ذلك لم يحصل في المستقبل، فلا يجب به النفقة.
مسألة 11: يصح ضمان الثمن مدة الخيار.
وللشافعي فيه طريقان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم.
والثاني: لا يصح، لأنه مثل مال الجعالة، وهو على قولين.
دليلنا: أن هذا المال يؤول إلى اللزوم، فيصح ضمانه.
وأيضا قوله عليه السلام: الزعيم غارم.
مسألة 12: يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا، إذا كان قد سلم الثمن إلى البائع. وبه قال أكثر الفقهاء، والمشهور من مذهب الشافعي.