يقسم الحاكم على الأموال الحالة الثابتة شرعا دون المؤجلة.
ولو ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشارك، ولو حل المؤجل قبل القسمة شارك، ولو جنى عبده قدم حق المجني عليه وليس له فكه، ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة جعل المال في ذمة ملي، فإن تعذر أودع من الثقة.
الرابع: حبسه، ويحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو البينة، ولو ماطل مع القدرة فللحاكم حبسه والبيع عليه، ولو ادعى الإعسار وكان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا افتقر إلى البينة، فإن شهدت بتلف أمواله فلا يمين، ولو شهدت بالإعسار افتقر إلى اطلاعها على باطن أمره وأحلف، وإن لم يكن له أصل مال ولا كانت الدعوى مالا، قبلت يمينه بغير بينة، ومع القسمة يطلق.
ولا يجوز مؤاجرته ولا استعماله ولو كان له دار غلة أو دابة وجب أن يؤاجرها وكذا المملوكة وإن كانت أم ولد.
ولا تباع دار سكناه، ولا عبد خدمته، ولا فرس ركوبها إذا كان من أهلها، ولا ثياب تجمله.