بمنزلة الطلع الذي لم يتشقق، وإن ظهرت من كمامها كانت بمنزلة الثمرة الظاهرة التي قد تشقق عنها الطلع، وإن لم تكن في كمامها وكانت تظهر من الورد فإنه ينظر: فإن كانت ظهرت من وردها وانتثر عنها فهي كالثمرة الظاهرة، وإن لم تكن بدت من وردها فهي بمنزلة الطلع الذي يتشقق.
وكذلك الكرسف إذا تشقق عنه جوزه وظهر منه كان بمنزلة التأبير في الطلع، وإن لم يتشقق جوزه فهو كالطلع الذي لم يتشقق.
وإن كانت الثمرة نفسها وردا مثل سائر المشمومات من الورد فإنه يعتبر فيه تفتحه عن جنبذه، فإن كان قد تفتح جنبذه صار بمنزلة الطلع المتشقق، وإن لم يكن تفتح جنبذه كان كالطلع.
وإذا وجد النخل مطلعة وقد أفلس المشتري بالثمن فاختار عين ماله وقد أبرت وتشقق الطلع واختلفا فقال البائع: أبرت النخل بعد ما اخترت النخل فالثمرة لي، وقال المفلس: لا بل أبرتها قبل أن تختار النخل فالثمرة لي، لم يخل المفلس من أحد أمرين: إما أن يصدقه على ذلك أو يكذبه، فإن كذبه وقال: بل الثمرة لي، فإن الغرماء لا يخلون من ثلاثة أحوال: إما يصدقوا المفلس أو يصدقوا البائع أو يصدق بعضهم المفلس وبعضهم يصدق البائع.
فإن صدقوا المفلس لم ينفعه تصديقهم له، سواء كانوا عدولا أو غير عدول لأن المال المتنازع فيه قد تعلق به حق الغرماء فلو قبلت شهادتهم له بذلك كان ذلك جر منفعة إلى أنفسهم، ولا تقبل شهادة الجار إلى نفسه، والقول قول المفلس مع يمينه لأن الأصل أن ملكه عليه ثابت، والبائع يدعي انتقاله إلى ملكه فلم يقبل ذلك إلا بيمينه.
وإذا ثبت ذلك فلا يخلو المفلس من أحد أمرين: إما أن يحلف أو ينكل، فإن حلف حكم له بالثمرة وكانت أسوة للغرماء، وإن نكل فهل ترد اليمين على الغرماء الذين صدقوه؟ قيل فيه قولان:
أحدهما: لا ترد، وهو الصحيح لأنهم إذا حلفوا أثبتوا ملكا لغيرهم بيمينهم ولا