فإن كانت حائلا ثم أفلس المشتري بالثمن فاختار البائع عين ماله فإن الأمة إن كانت حائلا أخذها ولا كلام، وإن كانت قد حملت فلا تخلو من أحد أمرين:
إما أن تكون وضعت أو لم تضع بعد، فإن كانت قد وضعت لم يكن للبائع حق في الولد، وإنما كان كذلك لأن الولد نماء منفصل فلم يتبع الأصل في الفسخ.
وأما الأم فهل يأخذها دون ولدها؟ فمن لم يجوز التفرقة بين الأم وولدها لدون سبع سنين لم يجوز له أن يأخذها لأنه يؤدي إلى التفرقة.
فإن قال البائع: أنا أدفع إلى المفلس ثمن الولد وآخذها مع الولد، كان له ذلك وأجبر المفلس على قبض ثمنه، وإن امتنع البائع من دفع ثمن الولد بيعت الأم مع ولدها، فما أصاب قيمة الولد دفع إلى المفلس، وسلم إلى البائع ما أصاب قيمة أمة لها ولد بلا ولد، هذا إذا كان باعها حائلا فوجدها قد حملت ووضعت.
فأما إذا وجدها حاملا لم تضع بعد فمن قال: إن الولد لا يأخذ قسطا من الثمن، قال: يرجع بالأم حاملا والحمل تابع لها، ومن قال: له قسط من الثمن، قال: لا يرجع في الأمة لأن حملها يجري مجرى النماء المنفصل فلم يتبع الأصل في الفسخ، هذا إذا كانت حائلا حين باعها.
فأما إذا كانت حاملا فإنه ينظر: فإن وجدها البائع حاملا كما باعها، أخذها، وإن وجدها وقد وضعت فمن قال: إن للحمل حكما، قال: يرجع في الأم وولدها جميعا ويكون بيعه لها حاملا كبيعه لها مع الولد، ومن قال: لا حكم له، لم يرجع في الولد، وهل له أن يرجع في الأم؟ على ما مضى القول فيه من التفريق بين الأم وولدها.
وإذا باع نخلا من رجل فلما أفلس وجد البائع النخل قد أطلعت فلم يخترها حتى أبر الطلع فإنه لا حق له في الثمرة المؤبرة لأن العين لا تنتقل إلى ملك البائع إلا بالفلس والاختيار للعين، وهذا لم يختر العين إلا بعد أن حصل التأبير فلم يتبعها في الفسخ، وحكم ما كان في الكمام من الثمار ما لم يظهر من كمامها