فيحصل له من كل عبد نصفه، وإن كان أحدهما تالفا قيل فيه قولان: أحدهما أن ما أخذ يكون ثمن ما تلف والذي بقي ثمن الموجود فيسترجع العبد الباقي، وقيل: إنه يأخذ نصف العبد ويضرب بربع الثمن مع الغرماء.
وإذا أكرى رجل أرضه بأجرة معلومة ثم أفلس المكتري بالأجرة، وأراد المكري أن يرجع في الأرض فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قد أفلس قبل أن يمضي شئ من مدة الإجارة أو بعد ما مضى جميعها أو في خلال المدة.
فإن أفلس قبل ما مضى شئ من المدة، فالمكري قد وجد الأرض بحالها لم يذهب شئ من منافعها فيكون أحق بها كالبائع، ولا شئ له غيرها.
وإن أفلس بعد ما مضت مدة الإجارة فإن المكري يسترجع الأرض ويضرب مع الغرماء بقدر الأجرة.
وإن أفلس بعد ما مضى بعض مدة الإجارة - نصفها مثلا -، فإن المكري يضرب مع الغرماء بنصف الأجرة لما تلف من المنافع ويسترجع الأرض بما بقي من منافعها تمام مدة الإجارة، فإذا ثبت هذا فالأرض لا تخلو من أحد أمرين:
إما أن يجدها بيضاء غير مزروعة كما آجرها أو يجدها وقد زرعها المفلس، فإن وجدها بيضاء فلا كلام، وإن وجدها مزروعة فالزرع لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قد بلغ واستحصد أو لم يبلغ.
فإن وجده قد بلغ واستحصد استرجع الأرض وطالب المفلس والغرماء بحصاده وتفريغ أرضه وأجبروا على ذلك.
وإن لم يكن الزرع قد استحصد وكان بقلا فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما له قيمة أو مما لا قيمة له.
فإن كان مما له قيمة إذا جز وأخذ فإن الغرماء وصاحب الأرض لا يخلون من ثلاثة أحوال: إما أن يتفقوا على تركه في الأرض إلى أن يبلغ ويستحصد، أو يتفقوا على قطعه في الحال، أو يختلفوا فبعضهم يقول: يترك، وبعضهم يقول:
يجز.