بيمينه مع الغرماء، وقد بينا أن الأولى أن لا يسقط حقه منه، ومن قال بالثاني قال:
لأن في ذلك ضررا لأن عين ماله قد صار مشغولا بملك غيره وتعلق به حقه فلم يكن له أن يرجع، كما لو كانت له مسامير فلما أفلس المشتري وجدها البائع مسمرة في خشبة فإنه لا يكون له الرجوع بها.
فمن قال: لا حق له، قال: يضرب بثمنها مع الغرماء.
ومن قال: لا يسقط، فإنه ينظر: فإن اتفقوا على بيعها مع الغراس والبناء فلا كلام، وإن امتنعوا من البيع - ويتصور الامتناع من جهة إلى صاحب الأرض - فهل يجبر على بيعها مع الغراس أم تباع الغراس وحدها؟ قيل فيه قولان:
أحدهما: يجبر على البيع فيباع وما فيها ويقسم الثمن بينهما.
والثاني: يباع الغراس والبناء وتترك الأرض في يده لا تباع، وهو الأولى لأنه لا دليل على إجباره.
فمن قال: يباع الجميع، بيع وقيل: كم قيمة الأرض فيها غراس بلا غراس؟
فإذا قيل: كذا، دفع إليه بقدر ما يقابله من ذلك من الثمن ويسلم الباقي إلى الغرماء.
ومن قال: لا يباع، فإن الغراس يفرد بالبيع ويسلم ثمنه إلى الغرماء يكون أسوة بينهم على ما بيناه.
وإذا باع من رجل عبدين قيمتهما سواء بثمن وأفلس المشتري بالثمن وكان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها فهل يثبت حقه في العين أم لا؟ الصحيح أن حقه يثبت في العين، وقيل: إذا قبض بعض ثمن العين لم يكن له فيها حق إذا وجدها، فمن قال: لا يثبت حقه في العين، ضرب ببقية دينه مع الغرماء ولا كلام، ومن قال: إن حقه يثبت في العين، فإنه ينظر:
فإن كان العبدان جميعا موجودين فما قبضه من نصف الثمن مقبوضا عن نصفي العبدين، والذي بقي ثمن النصفين الآخرين فيرجع بنصفي العبدين