أنه ليس له الرجوع لأنه ليس بعين ماله.
إذا باعه نخلا جرداء لا ثمر فيها أو أرضا بيضاء لا زرع فيها ثم أفلس المشتري ووجد البائع النخل قد أطلعت وأبر الطلع أو وجد الأرض قد زرعها المشتري وقد صار البذر بقلا، فإن البائع يرجع في النخل والأرض، وليس له الرجوع في الثمرة ولا في الزرع، لأنه لا حق للبائع في الثمرة ولا في الزرع، وليس له أن يجبر المفلس ولا غرماءه على أن يقلعوا الزرع من أصله وأن يجذوا الثمرة من نخله لأن هذه الثمرة ظهرت على ملك المشتري، فإذا زال ملكه عن الأصل بقيت الثمرة بحقوقها ومن حقوقها تبقيتها إلى أوان الجذاذ، وكذلك الزرع من حقه تبقيته إلى أوان الحصاد، وليس للبائع أن يطالب المفلس بكراء تبقية الثمرة على أصولها لأن النخل لا تجوز إجارتها والأرض، فلا تؤخذ الأجرة على تبقية الزرع فيها لأن الزرع نبت على ملك المفلس بحقوقه، ومن حقوقه تبقيته إلى أوان الحصاد.
فإذا ثبت هذا فإنه ينظر: فإن اتفقا الغرماء والمفلس على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ، والزرع في الحال إلى أوان الحصاد جاز ذلك، وإن اتفقوا على جذ الثمرة وحصد الزرع في الحال جاز ذلك، وإن اختلفوا فقال بعضهم: يبقى على أصله إلى أوانه، وقال بعضهم: بل يقطعه في الحال، فالقول قول من يريد القطع في الحال لأن المفلس إن كان هو الذي يريد قطعه فإن له فيه غرضا صحيحا لأنه يبرئ ذمته ويفك الحجر عن نفسه، فكان له ذلك.
وإن كان مريد القطع هم الغرماء كان لهم ذلك، لأن غرضهم أن يستوفوا حقوقهم الحالة، ومن كان له حق كان له غرض في استيفائه، وكذلك إذا كان الخلف بين الغرماء وحده كان القول قول من يريد القطع لمثل ذلك.
فأما إذا لم يكن النخل مؤبرا واختار عين ماله فهل يتبعها الطلع أم لا؟ قيل فيه قولان، أصحهما أنه لا يتبعه لأنه نماء في ملك المشتري المفلس، وهو يجري مجرى نماء منفصل بدليل أنه يجوز إفراده بالبيع فلا يتبع الأصل في الفسخ.
إذا باع أمة فلا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون حاملا أو حائلا.