أجنبي جناية توجب أرشا فإن الأرش الذي يؤخذ منه يكون للمشتري، لأنه بدل جزء تلف، فالبائع بالخيار بين أن يتركه ويضرب مع الغرماء بدينه، وبين أن يأخذه ويضرب بقسط ما نقص بالجناية من الثمن مع الغرماء.
وأما إذا وجد المال زائدا فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يجده زائدا زيادة منفصلة أو زيادة متصلة.
فإن كانت زيادة منفصلة مثل أن يبيعه نخيلا فتثمر في يده أو حيوانا فينتج في يده فإنه بالخيار إن شاء ضرب مع الغرماء بالثمرة وإن شاء رجع بالعين دون النماء.
وإن كانت الزيادة متصلة مثل أن يبيعه حيوانا فيكبر أو يسمن أو يتعلم صنعة فللبائع أن يرجع في العين ويتبعها النماء، لأن هذا النماء يتبع الأصل فإذا فسخ العقد في العين تبعته هذه الزيادة.
إذا باع نخلا وشرط المبتاع ثمرتها ثم اجتاحت الثمرة بعد ما قبض النخل أو أكلها ثم أفلس بالثمن فوجد البائع النخيل جرداء لا ثمرة عليها فإنه بالخيار إن شاء ضرب بدينه مع الغرماء وترك النخيل يباع في دينه وإن شاء أخذ النخيل وضرب مع الغرماء بقسط ما يخص الثمرة من الثمن.
وطريق معرفة ذلك أن يقال: كم تساوي هذه النخل مع ثمرتها؟ فإذا قيل: مائة درهم، قيل: وكم تساوي جرداء بلا ثمرة؟ فإذا قيل: تسعين، تبينا أن الثمرة يخصها عشر القيمة فيضرب البائع مع الغرماء بعشر الثمن وتعتبر هذه القيمة يوم قبضه لا يوم أكله ولا يوم إصابته الجائحة، وقيل: إنه يعتبر بأقل ما كان قيمته من حين العقد إلى حين القبض.
وإذا باع نخلا قد أطلعت ولم تؤبر فالطلع للمشتري، فإذا قبضها وأفلس بالثمن واجتاح الطلع أو أكله المفلس ووجد البائع النخيل جرداء أو أراد الرجوع في النخل فإنه يقوم الطلع ويقسم الثمن على قدر قيمتها، فما قابل الطلع يضرب به مع الغرماء، وقيل: إنه لا يقوم الطلع لأنه تابع، والأول أصح.