أجبر باقي الغرماء على حصده واسترجاع الأرض، وإن كان فيها زرع لم يبلغ ولم يستحصد، فإن وفروا عليه الكراء وجب عليه قبوله لأنه إذا قبضه استقر ملكه عليه ظاهرا وباطنا، وقد بينا أن البائع أحق بعين ماله إذا كان هناك وفاء للغرماء في بقية ماله.
فإذا ثبت ذلك فالمال لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يجده البائع على حاله أو ناقصا أو زائدا.
فإن وجده بحاله كان أحق به على ما بيناه.
وإن وجده ناقصا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون نقصانا يمكن إفراده بالبيع أو لا يمكن.
فإن كان يمكن إفراده بالبيع، مثل أن يكون باعه ثوبا فوجد بعضه أو باعه عينين فوجد إحديهما مثل أن يكون عبدين أو ثوبين أو دابتين، فإن البائع بالخيار إن شاء ترك ما وجده من عين ماله وضرب بالثمن مع الغرماء، وإن شاء أخذ قدر ما وجد بحصته من الثمن وضرب مع الغرماء بما يخص التالف من الثمن، لأن الثمن يتقسط عليهما على قدر قيمتهما، هذا إذا وجدها ناقصة نقصا يمكن إفراده بالبيع.
فأما إن كان نقصا لا يمكن إفراده بالبيع مثل أن باعه عبدا فتلف بعض أطرافه فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون نقصا أوجب أرشا أو لا يوجب أرشا.
فإن كان لا يوجب أرشا مثل أن تعمى عيناه أو إحديهما من غير جناية أو تقع الآكلة في بعض أطرافه أو يكون المشتري جنى عليه جناية فإن جنايته لا توجب الأرش لأنه ملكه، فإذا كان هكذا فالبائع بالخيار إن شاء ضرب بدينه مع الغرماء وإن شاء أخذ العين ناقصة من غير أن يضرب مع الغرماء بما نقص منها لأن الأطراف لا يقابلها الثمن ولا جزء منه.
وإن كان المبيع ناقصا نقصا يوجب الأرش مثل أن يكون عبدا فجنى عليه