وإذا باع نخلا قد أكملت ولم تكمل الثمرة لكنه أخضر مثل أن يكون خلالا أو بلحا أو بسرا فالبيع جائز، فإذا سلمها إلى المشتري فاستكملت في يده وبلغت وترطبت فيها الثمرة وجرى فيها العسل ثم أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع الثمر في النخل قد بلغ الجذاذ أو كان المشتري جذها قبل الإفلاس وصيرها تمرا ثم أفلس، فإن البائع إذا اختار الرجوع بعين ماله كان له ذلك فيأخذ النخل والثمرة جميعا لأن بلوغه وترطيبه وتتميره زيادة غير متميزة حصلت في ماله، فكان ذلك للبائع.
وإن باعه أرضا فيها بذر مودع لم يظهر بعده فالبيع صحيح، ولا يدخل البذر في البيع على طريق التبع للأرض لأن البذر أعيان مودعة في الأرض لا على وجه التبقية والدوام وإنما هي مودعة للنقل فلم يتبع الأرض في البيع، فإذا ثبت ذلك فإن اشترطها المبتاع فهل يصح أم لا؟ قيل فيه وجهان، والصحيح أنه يصح الشرط ولا مانع منه.
وأما إذا ما اشتد وصار سنابل وانعقد الحب واستحصد فهل يصح بيعه أم لا؟ قيل فيه قولان، والصحيح أنه يجوز لأنه لا مانع منه، فإذا ثبت هذا وأن شرط البذر صحيح فاستكمل الزرع في يد المشتري وأفلس قبل حصاده أو حصده وداسه وذرأه ثم أفلس وأراد البائع الرجوع إلى عين ماله فله أن يرجع في الأرض، وهل له الرجوع في السنابل والحب؟ قيل فيه وجهان، والصحيح أنه لا يرجع، لأنه ليس بعين ماله وإنما هي أعيان ابتدأ الله بخلقها من بذر البائع.
ومن قال بالقول الآخر قال: هذا إنما حصل في عين ماله غير متميز عنه فكان له أن يرجع فيه، كما أن من غصب بذرا فبذره في أرضه ونبت وأخرج السنابل فجاء صاحب البذر يطالب به فله أن يأخذ السنابل وتكون له، فلو لم يكن عين ماله لما جاز له أخذه.
وإذا باع من رجل بيضا فأخذه المشتري وجعله تحت دجاج فحضنته وكمل وخرج منه فراريج ثم أفلس بالثمن، قيل فيه هذان الوجهان، والصحيح