وإذا كان أحق بعين ماله فهو بالخيار، إن شاء أخذ عين ماله وإن شاء تركه وضرب مع سائر الغرماء بدينه، وهل الخيار يكون على الفور دون التراخي؟ وقد قيل: إنه يكون على التراخي، والأول أحوط.
وإذا باع سهما له في أرض أو دار فلم يعلم شريكه بالبيع حتى فلس المشتري، فلما جاء البائع يطالب بالثمن جاء الشفيع يطالب بالشفعة، فإنه يؤخذ الثمن من الشفيع ويأخذ الشقص بالشفعة، ويكون هو وباقي الغرماء أسوة في الثمن.
وقيل فيه وجهان آخران: وهو أن البائع أحق بعين ماله من الشفيع، وقيل:
إن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن ويؤخذ منه الثمن فيخص به البائع، ولا حق للغرماء فيه.
وعلى ما فصلناه نحن في المفلس، إن كان له وفاء لباقي الغرماء كان أولى بالثمن لا بالشقص لأن الشقص قد بيع ونفذ البيع وأخذه الشفيع بالشفعة، وإن خلف غيره كان أسوة للغرماء في الثمن إلا في العين في الموضع الذي نقول: إنه أحق بعين ماله، فإذا اختار فقال له الغرماء: نحن نوفر عليك ثمنها بكماله ويسقط حقك من العين، لم يجب عليه قبوله، وله أخذ العين، وتكون فائدتهم أن العين تساوي أكثر من دينه الذي هو ثمنها، فيوفروا عليه الثمن ليتوفروا بقيمتها في ديونهم.
وإذا عسر زوج المرأة بنفقتها كان لها المطالبة بفسخ النكاح، فإن بذل لها أجنبي النفقة لم تجبر على قبولها وكان لها الامتناع منه.
وكذلك إذا كان لرجل على غيره دين فإنه لا يجبر صاحب الدين على قبضه من غير من عليه.
وإذا أكرى الإنسان أرضا له فأفلس المستأجر بالأجرة كان لصاحب الأرض فسخ الإجارة، فإن بذل له الغرماء الأجرة لم يلزمه إمضاؤها، ثم ينظر في الأرض:
فإن لم يكن فيها زرع استرجعها، وإن كان فيها زرع وكان قد كمل واستحصد