مسألة 6: إذا كان لها زوج فتصرفها لا يفتقر إلى إذن زوجها، وروي أن ذلك يستحب لها. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: لا يجوز لها التصرف إلا بإذن زوجها.
دليلنا: قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولم يشرط الزوج، ولا إذنه، فمن ادعاه فعليه الدلالة.
وروي أن أم الفضل أرسلت إلى رسول الله قدحا من لبن، وهو واقف بعرفة، فشربه، ولم يسأل عن إذن زوجها.
وروي أن أسماء بنت أبي بكر قالت: يا رسول الله أتتني أمي راغبة أأصلها؟
فقال النبي صلى الله عليه وآله: نعم، ولم يعتبر إذن زوجها الزبير.
مسألة 7: إذا بلغ الصبي، وأونس منه الرشد، ودفع إليه ماله، ثم صار مبذرا مضيعا لماله في المعاصي، حجر عليه. وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد وإسحاق، والأوزاعي، وأبو ثور، وأبو عبيد وغيرهم، وهو مذهب أبي يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة وزفر: لا يحجر عليه وتصرفه نافذ في ماله.
وحكي ذلك عن النخعي وابن سيرين.
دليلنا: قوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل.
وقيل: السفيه المبذر، والصغير، والشيخ الكبير، والذي لا يستطيع أن يمل المغلوب على عقله.
فدل هذا على أن المبذر يحجر عليه.
وأيضا قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما والمبذر سفيه، فوجب أن لا يدفع إليه المال.
وروي تفسير هذه الآية عن ابن عباس: أن لا يدفع الإنسان ماله إلى امرأته،