أعود، أو لنفقته، ويجوز الارتهان له إذا تعلق الغرض بأداء ماله للنهب أو الغرق أو الحرق أو خطر السفر المحتاج إليه، أو بيعه نسيئة للمصلحة بزيادة الثمن وشبهه، ويجوز تولي الولي طرفي الإيجاب والقبول، لو وقع العقد بينه وبينه، ولا يكفي أحد الشقين عن الآخر، وللمكاتب الارتهان والرهن مع الغبطة أو إذن السيد.
فروع:
الأول: إذا جوزنا الرهن على الأعيان المضمونة، فمعناه الاستيفاء منه إن تلفت أو نقصت أو تعذر الرد، وإلا فلا، وحينئذ كل ما صح ضمانه صح الرهن عليه و بالعكس.
الثاني: الضمان للثمن في مدة الخيار مبني على القول بالانتقال بالعقد وإلا لم يجز، والفرق بينه وبين مال الجعالة قبل الرد، أن سبب الاستحقاق في الثمن البيع وقد تكامل، وسبب الاستحقاق في الجعالة العمل ولما يتكامل، ولو قيل بالتسوية في الجواز أمكن.
الثالث: لو قال: بعتك الدار بمائة بشرط أن ترهنني العبد بها، فقال: اشتريت ورهنت، وقال البائع: ارتهنت صح قطعا، ولو لم يقبل ففيه وجهان مبنيان على مسألة المقارنة، فإن منعناها لعدم كمال سبب الرهن - أعني شقي البيع من الإيجاب والقبول - فهنا أولى، وإن جوزناه - كالمبسوط - لكون الرهن من مصلحة البيع ويجوز اشتراطه فيه وتشريكه معه أولى، احتمل الجواز هنا تحصيلا للمصلحة ولأنه في معنى الامتزاج، ويحتمل المنع لأن شقي الرهن هناك موجودان، بخلاف هذه الصورة فإنه لم يوجد إلا شق الإيجاب، والاشتراط المقدم لا يعد قبولا بل حكمه حكم الاستيجاب، بل أضعف منه.
الرابع: لو فدى المرتهن الجاني وشرط ضم الفدية إلى الرهن، فقد تقدم جوازه لأن الحق لا يعدوهما وقد اتفقا عليه، ولو شرط في الرهن على الدين الثاني فسخ الأول ففي اشتراطه هنا بعد، لأن المشرف على الزوال إذا استدرك