فلا، ومع الاختلاف الإحلاف.
ج - أن يعتقد أنه تالف ويكون مطابقا، فإن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن، وإن جهل فالأصح عدم التفريط، ومع الاختلاف الإحلاف.
د - أن لا يكون مطابقا، فحكمه قبل الظهور كهذا أو بعده إن علم بعينه أخذ وإلا كان كالقسم الأول.
ه - أن لا يعتقد إحداهما ويشتبه هل هو باق وقد اشتبه أو غير باق؟ وهل تلف بتفريط أو لا فيحتمل عدم الضمان لأن الأصل عدم التفريط ولم يوجد، وعلى هذا يكون كسبيل ماله يحل له التصرف لأنه لا يعلمه ويتجدد وجوب العوض أو الرد عند العلم به ويحتمل الحكم بأصل البقاء، فيحتمل أن يكون الرد للقيمة، والأولى الإحلاف عند الاختلاف.