إليه، وليس على جواز الدفع مع انفراد إحدى الصفتين دليل.
وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، هو أن يبلغ ذا وقار، وحلم، وعقل.
ويدل أيضا على ذلك قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، والفاسق سفيه.
والأخبار التي نتفرد بروايتها كثيرة في هذا المعنى ذكرناها في كتابنا الكبير.
مسألة 4: إذا بلغ من وجد فيه الرشد فك حجره، وإن لم يؤنس منه الرشد لم يفك حجره إلى أن يصير شيخا كبيرا. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا وعشرين سنة، فك حجره على كل حال، ولو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس وعشرين سنة صح تصرفه بالبيع والشراء و الإقرار.
دليلنا: قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وهذا لم يؤنس منه الرشد، وقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهذا سفيه فيجب أن لا يؤتى المال.
مسألة 5: إذا بلغت المرأة وهي رشيدة، دفع إليها مالها، وجاز لها أن تتصرف فيه، سواء كان لها زوج أو لم يكن. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: إن لم يكن لها زوج، لم يدفع إليها مالها، وإن كان لها زوج دفع إليها، لكن لا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا بإذن زوجها.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح، وإنما المعنى وقت النكاح، وأيضا قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولم يشترط الزوج، فمن ادعى فعليه الدلالة.