مسألة [5]: قوله في الرهن: والأقرب إجبار الراهن على الإزالة، فلو امتنع فهل للمرتهن الإزالة؟ قال: نعم له الإزالة.
مسألة [6]: إذا رهن عينا تكون على الدين وعلى كل جزء منه أو ينفك بقدر ما إذا قال نعم إن شرط ذلك وإلا انفك منه بقدر ما أدى.
مسألة [7]: في الرهن، ولو قال: بعه لنفسك، لم يصح لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه، ولو قال: بعه مطلقا، صح معناه أي بعه بحيث يكون ثمنه لنفسك من غير استيفاء، أما لو قال: بع، وسكت صح واستوفى فيما بعد.
مسألة [8]: لو فرط في الرهن هل يلزمه قيمته يوم قبضه أو يوم هلاكه أو أعلى القيم، قال: أعلى القيم من يوم التفريط إلى يوم هلاكه؟
مسألة [9]: لو وطئ الراهن فحملت منه صارت أم ولد وهل تباع؟ الأشبه أنها لا تباع، قال: البيع أقوى.
مسألة [10]: إذا رهن الدابة أو متاعا غيرها فإن كان وكيلا في بيعه عند الأجل باع وإلا استأذن الحاكم، فإن تعذر باع هو لقوله [صلى الله عليه وآله]:
لا ضرر ولا ضرار.
مسألة [11]: يدخل الآس في الرهن.
مسألة [12]: قوله: ولو اختفيا سلمه إلى الحاكم ولو غابا لم يجز له ذلك إلا لضرورة، يريد بالأول اختفيا قصدا وبالثاني اتفاقا.