وإلى من يلزمه نفقته، ولكن يحفظه بنفسه، وينفق منه بالمعروف.
وأيضا قال الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فذم المبذر، فوجب المنع، ولا يصح المنع إلا بالحجر.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: اقبضوا على أيدي سفهائكم، ولا يصح القبض إلا بالحجر.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله كره لكم ثلاثا - قيل:
وما هي؟ قال: - كثرة السؤال، وإضاعة المال، وما يكرهه الله تعالى لا يكون إلا محرما، ويجب المنع منه.
وروى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا، فأتى الزبير، فقال له: إني قد ابتعت بيعا، وأن عليا يريد أن يأتي عثمان ويسأله الحجر على، فقال الزبير: أنا شريكك في البيع، ثم أتى على عثمان، فقال له: إن ابن جعفر ابتاع بيع كذا، فاحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير.
ولم يقل عثمان، ولا أحد: أن الحجر على العاقل لا يجوز.
وروى أبو بكر بن المنذر أن عثمان مر بسبخة، فسأل عنها، فقالوا لفلان، اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا، فقال: ما يسرني أنها لي بنعلي هذه، ثم لقي عليا، فقال له: ألا تأخذ على يد ابن أخيك، اشترى سبخة بستين ألفا، ما يسرني أنها بنعلي.
وهذا يدل على أن الحجر جائز بإجماع الصحابة، لأن أحدا منهم لم ينكره، وإنما دفعه الزبير بالمشاركة، وامتنع عثمان لكون الزبير شريكا فيه.
مسألة 8: إذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر، فالأحوط أن يحجر عليه.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما مثل ما قلناه، وهو اختيار أبي العباس بن سريج.