والثاني: لا يحجر عليه وهو اختيار المزني.
دليلنا: قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وروي عنهم عليه السلام أنهم قالوا: شارب الخمر سفيه، فوجب أن يمنع دفع المال إليه.
مسألة 9: المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه. وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا يملك طلاقه.
دليلنا: قوله تعالى: الطلاق مرتان - إلى قوله - فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولم يخص. وآيات الطلاق كلها كذلك.
وأيضا فهي مسألة إجماع، وابن أبي ليلى لا يعتد به إذا كان الإجماع بخلافه.