مسألة [19]: لو كان الدين مؤجلا وعليه رهن موجل ومات المديون الراهن حل الدين فهل يحل أجل الرهن أم لا؟
الجواب: يحل لأنه تابع.
مسألة [20]: لو كان الدين حالا هل يصح أن يرهن عليه رهنا مؤجلا أم لا؟
ومع جواز تأجيل الرهن على الدين الحال، هل إذا مات الراهن يحل أجل الرهن أم لا؟
الجواب: الرهن المؤجل جائز بمعنى أن يقول: لا تبع إلا بعد شهر، فيصح.
مسألة [21]: لو شرط الوكالة للمرتهن في نفس عقد الرهانة لم يكن للراهن فسخها فهل للمرتهن فسخها أو فسخ الوكالة أم لا؟
الجواب: نعم للمرتهن فسخها وأما الراهن، فإذا شرط استمرارها إلى انفكاك الرهن لم يكن له الفسخ، ولو لم يشرط ذلك بل جعله وكيلا في نفس الأمر بأن يقول: جعلته وكيلا، أو بشرط أن يوكله فأوقع صيغة الوكالة فيما بعد قال:
والذي فيه وجهان، قال: والأقوى استمرارها والعدم أقوى.
مسألة [22]: قوله في " القواعد ": ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله.
أقول: هكذا قال الأصحاب، والتحقيق أنه إما أن يعتقد أن الرهن موجود أو أنه تالف أو لا يعتقد إحديهما، وعلى التقديرين الأولين فلا يخلو إما أن يكون الاعتقاد مطابقا أو لا، فالأقسام خمسة:
أ - أن يعتقد أن الرهن موجود ويكون مطابقا لكن يشتبه، وهذا لا يكون كسبيل ماله بل يكون بمنزلة من اشتبه غير في ماله عنده.
ب - أن لا يكون مطابقا فهذا حكمه إن ظهر تلفه، فإن كان بتفريط ضمن وإلا