مسألة [13]: للرهن أقسام أربعة:
أ - شرط كل جزء من الرهن على كل جزء من الدين.
ب - شرط كل الرهن على كل الدين.
ج - شرط كل الرهن وكل جزء منه على الدين وعلى كل جزء منه.
د - ألحق به كل جزء من الرهن على كل الدين.
مسألة [14]: الذي اخترناه في كتبنا أن كل عقد يتضمن شرطا باطلا فإن العقد يبطل ببطلانه، وينبغي أن يستثني منه ما يتأكد به العقد، فإن بطلان الشرط لا يقتضي بطلانه، كما لو شرط رهن شئ وشرط أجلا معينا وشرط أن يكون مبيعا للمرتهن بعد الأجل، فإن الشرط المتضمن للبيع باطل ولا يبطل الرهن به، وهذا شئ قد نبهنا عليه في تحرير الأحكام الشرعية.
مسألة [15]: قال عميد الدين رحمه الله تعالى: يجوز رهن الزرع قصيلا لكن يشترط أن الحب الذي يتجدد داخل في الرهن.
مسألة [16]: قال: لو كان الرهن غائبا عن المتراهنين، كأن لم يكن في يد وكيله وهو مفرع فخلى بينه وبينه صح القبض وإلا فلا.
مسألة [17]: قال: لو رهن دارا أو بستانا وهو مغلق عليه لم يصح الرهن وإن خلي بينه وبينه، والمراد أن يرفع المالك يده ويضع المرتهن يده عليه بحيث يمكنه التصرف فيه كما يتصرف المالك.
مسألة [18]: لا يكفي في قبول المرتهن الفعل بل لا بد من القبول النطقي.