دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد أوردناها فيما مضى.
وأيضا روى كعب بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وآله حجر على معاذ، وباع عليه ماله في دينه. وهذا يقتضي أنه باعه بغير اختياره.
وأيضا روي عن عمر بن الخطاب، أنه خطب الناس وقال: ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة، قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال: قد سبق الحاج، فأدان معرضا، فأصبح وقد رين به، فمن كان له عليه دين، فليحضر غدا، فإنا بائعو ماله، وقاسموه بين غرمائه.
ولا يعرف له مخالف.
مسألة 11: إذا أفلس الرجل، وحجر عليه الحاكم، ثم تصرف في ماله إما بالهبة، أو البيع، أو الإجارة، أو الكتابة، أو الوقف كان تصرفه باطلا.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني، وهو الصحيح عندهم.
والثاني: أن تصرفه موقوف، ويقسم ماله سوى ما تصرف فيه بين غرمائه، فإن كان وفا لهم صح تصرفه، وإن لم يف بطل تصرفه.
دليلنا: ظاهر الخبر أنه كان يفلس الرجل، فإذا ثبت ذلك، فمن خالف أمر الإمام أو النائب عنه كان تصرفه باطلا، ولأنه كان يؤدى إلى أنه لا فائدة للحجر متى فرضنا أن تصرفه يكون صحيحا.
مسألة 12: إذا أقر المحجور عليه بدين لغيره، وزعم أنه كان عليه قبل الحجر قبل إقراره، وشارك الغرماء. وهو اختيار الشافعي، وقال: وبه أقول.
وله قول آخر: وهو أن يكون في ذمته، يقضى من الفاضل من دين غرمائه.
دليلنا: أن إقراره صحيح، وإذا ثبت صحته، فالخبر على عمومه في قسمة ماله بين غرمائه، فمن خصصه فعليه الدلالة.