الألف: أقرضني ألفا آخر على أن أرهنك به وبالألف الذي لك عندي بلا رهن هذه الدار، فأقرضه، كان جائزا لأنه لا مانع منه.
إذا كانت المسألة بحالها إلا أن من عليه الألف قال للذي له الألف: بعني عبدك هذا بألف على أن أرهنك داري هذه بهذه الألف وبالألف الذي لك على داري هذه، فباعه، صح البيع.
إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح القرض، لأنه قرضا يجر منفعة، ولا يصح الرهن لأنه تابع له، ولا خلاف فيه أيضا.
وإذا شرط المرتهن لنفسه شرطا فلا يخلو من: أن يشترط نماء الرهن ومنفعته لنفسه أو يشترط أن يكون نماؤه داخلا في الرهن، فإن شرط لنفسه فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك في دين مستقر في ذمته أو في دين مستأنف.
فإن كان في دين مستقر في ذمته فرهنه به رهنا وشرط له نماءه فإن الشرط باطل والرهن لا يبطل على ما بيناه، وقيل: إنه يبطل.
وإن كان في دين مستأنف فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون في قرض أو في بيع.
فإن كان في قرض مثل أن يقول: أقرضتك هذه الألف على أن ترهن دارك به وتكون منفعتها لي أو دابتك ويكون نتاجها لي، فهذا قرض جر منفعة لا تجوز، ويكون القرض باطلا والرهن صحيحا.
وإن كان في بيع فلا يخلو: أن تكون المنافع معلومة أو مجهولة.
فإن كانت معلومة مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن ترهن دارك به وتكون منفعتها لي سنة، فهذا بيع وإجارة، فيصحان لأنه لا دليل على بطلانهما، وقيل: إنهما يبطلان، فإذا قلنا بصحتهما فتكون منافع الدار للمرتهن سنة فيصير كأنه اشترى عبدا بألف ومنافع الدار سنة.
وإن كانت المنافع مجهولة لم يصح البيع لأن الثمن مجهول، وإذا بطل