وإقراض ماله وإسلافه معها، واشتراط الوكالة له أو لغيره في العقد يلزم، ويبطل بالموت دون الرهانة، ولا ينتقل إلى وارث المرتهن إلا بالشرط.
ويجوز اشتراط وضع الرهن على يد عدل أو عدلين ولا ينفرد أحدهما، ورهانة الرهن على حق آخر، والرهن على مال الكتابة للثبوت على رأي، ويبطل عند فسخ المشروطة، ورهن المشاع ويسلمه الحاكم مع تشاح الشريك والمرتهن إلى ثقة فإن كان له أجرة آجره، ورهن لقطة مما يلقط وإن اختلط بالثانية، ولو لم يعلم الورثة الرهن فهو تركة.
والمرتهن أحق بالرهن، ولو أعوز شارك في الحياة والموت، ولا يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم التلف على رأي، إلا بالتفريط، والقول قوله في ضياع الرهن مطلقا على رأي، والقيمة وقدر الرهن التالف في التفريط على رأي، وقول الراهن في قدر الدين وفي رد الرهن، ويضمن العين والأجرة لو تصرف، ويقاصه لو اتفق، وللمرتهن استيفاء دينه منه إن خاف جحود الوارث مع عدم البينة، ولو وطئ الرهن لزمه العشر أو نصف العشر إلا مع المطاوعة، ولو باع وظهر عيب فالرجوع على الراهن، أما مع الاستحقاق فالرجوع عليه وللراهن المنع من تسليمه إلى وارث المرتهن، ويسلمه الحاكم إلى من يرتضيه، ويرد العدل إليهما أو إلى من يرتضيانه، ويضمن مع الخلاف، ولو غابا أو أحدهما سلمه إلى الحاكم إن كان هناك عذر وإلا ضمن، ولو خان العدل نقله الحاكم إلى غيره مع اختلافهما.
والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، فلو تصرف أحدهما وقف على الإجازة، إلا إذا أعتق المرتهن، وللراهن تزويج العبد والأمة، وليس له تسليم الأمة إلى الزوج، ولا يبطل رهن الجارية بحملها بعده من الراهن، وإن كانت أم ولد وكان الأب موسرا على رأي، وفي بيعها مع وجود الولد خلاف.
ولو أذن المرتهن في البيع بطل الرهن، ولا يلزم رهينة الثمن، ولو أذن الراهن قبل الأجل لم يتصرف المرتهن في الثمن إلا بعد الحلول، ولو لم يوكل المرتهن