بعض فكان في قطع بعضها مصلحة للثمرة فإنه إذا قطع منها كان أقوى لثمرتها وأزكى لها، فإذا كان كذلك قطع منها وأجبر الممتنع.
وإن كان لا مصلحة في قطعها فإنه يمتنع من قطعها ولم يجبر الممتنع عليه، فإن اتفقا جميعا على قطعها أو قطع بعضها كان لهما لأن الحق لهما، وإذا رضيا بذلك لم يمنعا، وما يلزم القطع من المؤونة فعلى الراهن فإن لم يكن حاضرا أخذ من ماله الحاكم وأنفق عليه، فإن لم يكن له مال غيره أخذ من الثمرة بقدر الأجرة، فإن قال المرتهن: أنا أنفق عليه على أني أرجع بها في مال الراهن، أذن له الحاكم في ذلك، وإن قال: أنفق في ذلك على أن تكون الثمرة رهنا بها مع الدين الذي عنده، جاز أيضا، ومن الناس من منع منه، وهو الأحوط.
ومتى اكترى المرتهن من ماله بغير إذن الحاكم، فإن كان الحاكم مقدورا عليه لم يرجع على الراهن لأنه متطوع به، وإن لم يكن مقدورا عليه فإن أشهد عليه عدلين أنه يكريه ليرجع به عليه فيه قولان، وإن لم يشهد لم يكن له الرجوع.
ولا يجوز أن يرهن منافع الدار سنة بدين يحل إلى سنة ولا بدين حال، فأما الدين المؤجل فلأنه لا ينتفع به في محل الدين فإن المنافع تتلف بمضي الزمان، والدين الحال لا يجوز أيضا لأن المقصود الوثيقة، ولا تحصل الوثيقة بها لأنها تتلف بمضي الزمان.
وإن رهن أرضا إلى مدة على أنه إن لم يقضه فيها فهي مبيعة بعد المدة بالدين الذي له عليه، فإن البيع فاسد لأنه بيع متعلق بوقت مستقبل، وهذا لا يجوز، والرهن فاسد لأنه رهن إلى مدة ثم جعله بيعا، والرهن إذا كان مؤقتا لم يصح وكان فاسدا، ويكون غير مضمون عليه إلى وقت البيع لأنه رهن فاسد، والفاسد كالصحيح في سقوط الضمان.
وأما من وقت البيع، فإنه مضمون لأنه في يده بيع فاسد، والبيع الفاسد والصحيح يكون مضمونا عليه.
وإن كان الرهن أرضا فغرس المرتهن فيها غرسا نظر: فإن غرس في مدة