البيع بطل الرهن لأنه فرعه، هذا إذا شرط منفعة الرهن للمرتهن.
فأما إذا شرط أن يدخل نماء الرهن في الرهن فإن كان ذلك في دين مستقر في ذمته بطل الشرط ولم يدخل في الرهن، وفي الناس من أجازه لأنه تابع لأصله، وإذا فسد الشرط فلا يبطل الرهن على ما مضى، وقيل: إنه يبطل.
إذا رهن نخلا على أن ما أثمرت يكون رهنا مع النخل أو رهن ماشيته على أن ما نتجت يكون النتاج داخلا في الرهن فالشرط باطل، وقيل: إنه يصح ويدخل في الرهن، وهو الأقوى، ومن قال: يبطل الشرط، له في فساد الرهن قولان، وإذا قلنا: الشرط باطل، فالرهن لا يبطل لأنه لا دليل عليه، وإذا لم يبطل الرهن لا يبطل البيع، فإن كان البيع صحيحا ثبت له الخيار لأنه لا يسلم له ما شرط له من الرهن.
إذا قال: رهنتك هذا الحق بما فيه، لم يصح الرهن فيما فيه للجهل به، ويصح في الحق، كما نقول في تفريق الصفقة، وإن قال: رهنتك الحق دون ما فيه، صح بلا خلاف، وإذا قال: رهنتك هذا الحق، صح الرهن فيه أيضا، فتكون ثلاث مسائل، تصح اثنتان وتبطل واحدة على الخلاف.
والقول في الخريطة والجراب مثل القول في الحق سواء.
الرهن أمانة وليس بمضمون عليه، فإذا شرط أن يكون مضمونا على المرتهن لم يصح الشرط ويكون فاسدا، ويصح الرهن ولا يفسد.
ومتى تلف الرهن كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بدينه، سواء كان دينه أكثر من قيمة الرهن أو أقل منه لأنه أمانة، وعليه إجماع الفرقة، وسواء كان هلاكه بأمر ظاهر مثل الغرق والحرق والنهب أو أمر خفي مثل التلصص والسرقة والخفية أو الضياع فإن اتهم المرتهن كان القول قوله مع يمينه إذا عدمت البينة على بطلان قوله، ومتى فرط في حفظه أو استعمله كان ضامنا.
وإذا قضى الراهن دين المرتهن ثم طالبه برد الرهن عليه فأخره ثم تلف، فإن كان تأخيره لغير عذر كان عليه الضمان، وإن كان تأخيره لعذر بأن لا يتمكن من إعطائه في الحال لأجل الموانع من دار معلق أو طريق مخوف أو تضيق وقت