صلاة فريضة أو من جوع شديد يخاف على نفسه، فإذا أخره لهذه الأعذار وما أشبهها ثم تلف فلا ضمان عليه.
وإذا ادعى أنه رده على الراهن لم يقبل قوله إلا ببينة، وكذلك المستأجر إذا ادعى رد العين المستأجرة على صاحبها لم يقبل قوله إلا ببينة، ويخالف الوديعة لأن المودع متى ادعى أنه رد الوديعة على صاحبها يقبل قوله مع يمينه لأنه أخذها لمنفعة المودع، والوكيل إذا ادعى رده على الموكل فإن لم يكن له فيه جعل فهو بمنزلة المودع، وإن كان له جعل أو كان العامل في القراض إذا ادعى ذلك الرد، وكذلك الأجير المشترك لا يقبل قوله إلا ببينة.
إذا كاتب عبده على مال على نجمين وأخذ به رهنا صح الرهن لقوله تعالى:
" فرهان مقبوضة "، ولم يفصل.
إذا أسلم إلى رجل في طعام وأخذ بالطعام الذي في ذمة المسلم إليه رهنا صح، فإن تقايلا وفسخا عقد السلم سقط الطعام، عنه، وبرئت ذمته منه، وانفك الرهن لأنه تابع للدين، فإذا سقط بطل الرهن.
إذا كان الطعام قرضا في ذمته أو كان في ذمته ألف درهم قرضا وفي يده رهن به فابتاع بما في ذمته جنسا غيره وعينه، صح وسقط ما في ذمته وانفك الرهن، وإن تلف في يده قبل التسليم إليه عاد القرض إلى ذمته وعاد الرهن كما كان، وكذلك إذا قبضه ثم تقايلا عاد القرض إلى ذمته كما كان وعاد الرهن كما يقول في العصير المرهون إذا صار خمرا ثم صار خلا: إن ملك صاحبه يعود، فيعود حق الوثيقة للمرتهن.
إذا باع العدل الرهن بإذن المرتهن والراهن وسلم ثمنه إلى المرتهن ثم وجد المشتري بالرهن عيبا فأراد رده، لم يكن له رده على المرتهن ولم يكن له مطالبته بالثمن الذي قبضه لأن المرتهن ملكه بتصرف حادث بعد البيع، كما أن من باع ثوبا بعبد وقبض العبد وباعه ثم وجد المشتري بالثوب عيبا كان له رده على البائع، ولم يكن له مطالبة المشتري بالعبد الذي ملكه بالشراء من البائع،