الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق١ - الصفحة ١٠٥
أحدهما: لا يصح تصرفه لتعلق الضمان بالتركة.
والثاني: يصح، لأن تعلق الدين بالتركة من غير عقد وتعلق الدين بالرهن بعقد، فكان الرهن آكد.
(١٠٥)
مفاتيح البحث: الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست