أحدهما: لا يصح تصرفه لتعلق الضمان بالتركة.
والثاني: يصح، لأن تعلق الدين بالتركة من غير عقد وتعلق الدين بالرهن بعقد، فكان الرهن آكد.
![]() |
||
|
||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |
الرقم | العنوان | الصفحة |