وإذا كان الراهن واحدا والمرتهن اثنين صح الرهن وكان بمنزلة العقدين، وكان نصف العبد رهنا عند أحدهما بحصة من الدين والنصف الآخر رهنا عند الآخر بحصته من الدين، وإذا قضى أحدهما ما عليه أو أبرأه هو منه خرج نصفه من الرهن وكان له مطالبته بالقسمة إذا كان الرهن مما ينقسم وكانت المقاسمة هاهنا بين المالك والمرتهن.
ولا يجوز أن يأذن رجل لرجل في أن يرهن عبده إلا بشئ معلوم وإلى أجل معلوم.
ولو رهن عند رجلين وأقر لكل واحد منهما بقبضه كله بالرهن، وادعى كل واحد منهما أن رهنه وقبضه كان قبل صاحبه - وليس الرهن في يد واحد منهما - فصدق الراهن أحدهما، فالقول قول الراهن ولا يمين عليه إذا لم يكن مع أحدهما بينة، وإن كان مع أحدهما البينة حكم لها بها، فإن كان معهما بينتان متساويتان استعمل القرعة بينهما.
وإن أقر لأحدهما بالسبق فلا يخلو من: أن يكون الرهن في يد عدل أجنبي أو في يد المرتهن المقر له أو في يد الآخر أو في أيديهما جميعا.
فإن كان في يد العدل فإنه يسلم إلى المقر له، لأنه انفرد بمزية الإقرار فوجب تقديم دعواه على دعوى صاحبه ولا يحلف، وقيل: إنه يحلف الآخر فإن نكل عن اليمين كان عليه قيمة الرهن للآخر وردت اليمين على المدعي وحلف.
وإن كان الرهن في يد المقر له كان أولى به من الآخر لمزية الإقرار.
وإن كان في يد الآخر كان المقر له به أولى للإقرار، وقيل: إن صاحب اليد أولى، والأول أصح.
وإن كان في أيديهما معا فإن نصفه في يد المقر له فقد اجتمع له فيه يد وإقرار فهو أحق به، وفي النصف الآخر: له إقرار ولصاحبه يد، وقد ذكرنا أنه قيل فيه قولان، والإقرار مقدم على اليد.
وإذا رهن أرضا وفيها بناء أو شجر، لا يدخل البناء والشجر في الرهن، وقيل: