الرهن أمر بقلعه لأنه غير مأذون له فيه، وإن غرس في مدة البيع فإن غرسه بإذن الراهن - لأنه ملكه بعد انقضاء الأجل فأذن له في التصرف - فهو مأذون له فيه وإن كان البيع فاسدا.
فعلى هذا إن أراد المرتهن قلعه ونقله كان له لأنه عين ماله، وإن امتنع من قلعه كان الراهن بالخيار بين أن يقره في أرضه فتكون الأرض للراهن والغراس للمرتهن، وبين أن يعطيه ثمن الغراس فيكون الجميع للراهن، وبين أن يطالبه بقلعه على أن يضمن له ما نقص من الغراس بالقلع، وكذلك البناء مثل الغراس لا فرق بينهما.
والشرط المقترن بعقد الرهن على ضربين: شرط موافق لمقتضى العقد، وشرط مخالف لمقتضاه.
فالأول: أن يشرط أن يسلم الرهن إليه أو يبيعه عند محل الدين أو تكون منافعه للراهن، فإن هذا كله جائز لأنه شرط يقتضيه مطلق الرهن وذكره تأكيد.
وإن كان الشرط مخالف لمقتضاه مثل أن يشرط ألا يسلم الرهن إليه، أو لا يبيعه في محله، أو يبيعه بعده بشهر، أو لا يبيعه إلا بما يرضاه الراهن أو بما يرضاه رجل آخر ويكون نماؤه رهنا معه، وما أشبه ذلك، فهذه كلها شروط فاسدة لأنها مخالفة لمقتضى عقد الرهن، وما كان كذلك فهو مخالف للشرع وكان فاسدا فهل يفسد الرهن أم لا؟ نظر فيه:
فكل شرط ينقص من حق المرتهن فإنه يفسد الرهن، وما يزيد في حقه قيل فيه وجهان أحدهما يفسد لأنه شرط فاسد، والآخر لا يفسد الرهن ويكون تاما، ويقوى في نفسي أن في الأحوال كلها يفسد الشرط ويصح الرهن، وإنما قلنا ذلك لأنه لا دليل على فساد الرهن لفساد شرطه، وإذا قلنا: لا يبطل الرهن، فإنه لا يبطل البيع الذي اقترن به الرهن بلا شك، ومن قال: يبطل الرهن، فله في بطلان البيع قولان.
إذا كان لرجل على غيره ألف درهم قرضا فقال من عليه الألف للذي له