وكذلك إذا رهنه أو أعتقه.
فإذا ثبت ذلك نظر في العدل: فإن كان قد بين في حال البيع أن المبيع للراهن وأنه فيه وكيل، لم يتعلق به من أحكامه شئ ولم يكن للمشتري رده عليه ومطالبته بالثمن وكانت الخصومة بينه وبين الموكل في البيع وهو الراهن، وينظر فيه: فإن صدقه على أن العيب كان في يده رده عليه ولزمه مثل الثمن الذي قبضه منه وكيله.
وإن لم يبين العدل حين باعه أنه وكيله تعلق حكم العقد به في حق المشتري، فإن أقر هو والراهن بأن العيب كان قبل قبض المشتري، رده على العدل ورجع عليه بالثمن ورجع العدل على الراهن، وإن لم يقر بذلك وكان للمشتري بينة فهو كذلك، وإن لم يكن له بينة كان القول قول العدل مع يمينه، فإن نكل عن اليمين ردت على المشتري، فإن حلف رد المبيع على العدل واسترجع منه مثل الثمن الذي دفعه، ولا يرجع العدل هاهنا على الراهن لأنه مقر بأن العيب حادث في يد المشتري وأنه لا يستحق الرد، وأنه ظالم بما يرجع إليه من الثمن فلم يجز أن يرجع بالظلم إلا على الظالم.
وأما إذا استحق الرهن من يد المشتري وجب على المشتري رده على مستحقه وكان له الرجوع على المرتهن بما قبضه من الثمن لأن ذلك عين ماله لم يملكه الراهن ولا المرتهن لأن البيع وقع فاسدا في الأصل، وإن كان الرهن قد تلف في يد المشتري كان للمستحق أن يرجع بقيمته على من شاء من المشتري أو الراهن أو العدل.
أما المشتري فلأنه قبض ماله بغير إذنه، وكذلك العدل.
وأما الراهن فلأنه غاصب، ويستقر الضمان على المشتري لأنه تلف في يده ويرجع هو بما دفع من الثمن على المرتهن إن كان باقيا في يده، وإن شاء رجع على العدل، وإن كان قد مات وخلف تركة ووارثا وعليه دين يستغرق جميع التركة فرهن الوارث بعض التركة أو باعه، قيل فيه وجهان: