وما أشبه ذلك فإن كان بحق حال جاز، وإن كان بحق مؤجل يحل قبل حدوث البطن الثاني أو يحل بعد حدوثه أو معه وهو متميز عنه جاز الرهن.
وإن كان لا يحل حتى يحدث الحمل الثاني ويختلط بالأول اختلاطا لا يتميز عنه فالرهن باطل إلا أن يشترطا قطعه إذا حدث البطن الثاني، لأنه لا يتميز عند محل الحق عما ليس برهن ولا يجوز رهن المجهول، وكذلك الزروع التي تختلف لا يجوز أن يرهن النابت إلا بشرط القطع لأنه تحصل فيه زيادة لم تدخل في الرهن فتختلط بالرهن.
وإذا كان المحل يتقدم على حدوث البطن الثاني فالرهن صحيح، فإن حل الدين فتوانيا في بيعها حتى حدث البطن الثاني فقد قيل: إنه يفسد الرهن لأنه صار مجهولا، والصحيح أنه لا يفسد لأن الرهن وقع صحيحا ولا دليل على بطلانه، والاختلاط الذي حدث بعده يمكن فصل الحكم فيه بما نبينه وهو أن يقال للراهن: اسمح له بما اختلط به، فإن سمح به كان الجميع رهنا فإذا حل الدين بيع الجميع في الدين، وإن لم يسمح له فلا يخلو: أن يكون الرهن في يد المرتهن أو الراهن، وعلى الوجهين القول قول الراهن مع يمينه في مقدار ما كان رهنا، وقيل: القول قول المرتهن، والأول أصح، فإن امتنع رد اليمين على المرتهن وحكم له فإن أبي أصلح بينهما.
وإذا رهن ثمرة فعلى الراهن سقيها وما فيه صلاحها وجذاذها وتشميسها لقول النبي صلى الله عليه وآله: لا تغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه.
وأما إذا أراد الراهن أو المرتهن أن يقطع شيئا من الثمرة قبل محل الحق فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون بعد إدراكها وبلوغها أوان جذاذها، وإما أن يكون قبل إدراكها، فإن كان بعد إدراكها وبلوغها وكان في قطعها مصلحة له وتركها مضرة أجبر الممتنع على القطع لأن فيه صلاحا لهما جميعا، وإن كان قبل إدراكها، نظر: فإن كان للتخفيف عن الأصول أو الازدحام بعضها على