أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم تجب رهنية الثمن، ولو أذن الراهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعده، وإذا حل الأجل باع المرتهن إن كان وكيلا وإلا الحاكم.
ويبطل الرهن بالإقباض والإبراء وإسقاط حق الرهانة، ولو شرط إن لم يؤد في المدة كان مبيعا بعدها بطل وضمن بعد المدة لا فيها، ولو رهن المغصوب عند الغاصب صح ولم يزل الضمان.
وفوائد الرهن للراهن، ولا يدخل الحمل في الرهن وإن تجدد على رأي.
وإذا قضى دين الرهن لم يجز إمساكه على الآخر، ولو رهن غير المملوك بإذن مالكه صح وضمن قيمته، ولو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة، ولو غرس الراهن أجبر على الإزالة، ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صح وكان شريكا إن لم يتميز.
وحق الجنابة مقدم، فإن افتك المولى في الخطأ بقي رهنا، وإن سلمه كان فاضل الأرش رهنا، ولو استوعب بطل الرهن، ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه وبقى رهنا، ولو كانت خطأ لم يخرج عن الرهن، ولو كانت نفسا قتل في العمد، ولو جنى على من يرثه المولى اقتص منه في العمد وافتك في الخطأ، وقيمة الرهن المأخوذة من المتلف والأرش رهنان.
ولو صار العصير خمرا أخرج عن الرهن، ولو عاد خلا عاد، ولو زرع المرتهن الحب فالزرع للراهن رهن، والرهانة موروثة دون الوكالة والاستئمان، والقول قول المرتهن في عدم التفريط، وفي القيمة معه، وفي ادعاء تقدم رجوعه في إذن البيع للراهن عليه، وقول الراهن في قدر الدين، وفي ادعاء الإيداع لو ادعى الآخر الرهن، وفي تعيين القضاء لأحد الدينين، وفي عدم الرد.
ولو قال: رهنتك العبد، فقال: بل الأمة تحالفا وخرجا عن الرهن.