غير متعين. فالمتعين على ضربين: متعين بزمان ومتعين بصفة. والمتعين بزمان على ضربين: أحدهما: لا يمكن أن يقع فيه غير ذلك الصوم والشرع على ما هو عليه، والآخر يمكن ذلك فيه أو كان يمكن.
فالأول: صوم شهر رمضان، فإنه لا يمكن أن يقع فيه غير شهر رمضان إذا كان مقيما في بلده.
فأما إذا كان مسافرا سفرا مخصوصا جاز أن يقع فيه غيره على ما نبينه.
فأما إن كان حاضرا فلا يمكن ذلك فيه وما هذه حاله لا يحتاج في انعقاده إلى نية التعيين، ويكفي فيه نية القربة، ومعنى نية القربة أن ينوي أنه صائم فقط متقربا به إلى الله تعالى.
ونية التعيين أن ينوي أنه صائم شهر رمضان، فإن جمع بينهما كان أفضل، وإن اقتصر على نية القربة أجزأه، ونية القربة الأفضل أن تكون مقارنة ومحلها ليلة الشهر من أولها إلى آخرها أي وقت فعلها أجزأه سواء نام بعدها أو لم ينم، و يجزئه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، وإن جددها كل ليلة كان أفضل، و نية القربة يجوز أن تكون مقدمة فإنه إذا كان من نيته صوم الشهر إذا حضر ثم دخل عليه الشهر لم يجددها لسهو لحقه أو نوم أو إغماء كان صومه ماضيا صحيحا وإن كان ذاكرا فلا بد من تجديدها، ومتى نوى بصوم شهر رمضان النذر أو القضاء وغير ذلك أو نفلا فإنه يقع عن شهر رمضان دون غيره، فإن كان شاكا فصام بنية النفل أجزأه فإن صام بنية الفرض روى أصحابنا أنه لا يجزئه وإن صام بنية الفرض إن كان فرضا، وبنية النفل إن كان نفلا فإنه يجزئه.
ومتى تأخرت نية الفرض عن طلوع الفجر لسهو أو عدم علم بأنه من رمضان وتجددت قبل الزوال كان صحيحا ويكون صائما من أول النهار إلى آخره، وهكذا إن جدد نية الصوم في أنواع الفرض أو النفل قبل الزوال كان صوما صحيحا.
ومتى فاتته النية إلى بعد الزوال في شهر رمضان جدد النية، وكان عليه