روايات بأنه إذا تحقق هلال العام الماضي عد خمسة أيام وصام يوم الخامس، أو تحقق هلال رجب عد تسعة وخمسين يوما ويصام يوم الستين، وذلك محمول على أنه يصوم ذلك بنية شعبان استظهارا، فأما بنية أنه من رمضان فلا يجوز على حال.
ومتى غم الهلال عد من شعبان ثلاثون ويصام بعده بنية رمضان، فإن غم هلال شعبان عد رجب أيضا ثلاثون وصام، فإن رأى بعد ذلك هلال شوال ليلة تسعة وعشرين قضى يوما واحدا، لأن الشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرين يوما، ولا يلزمه قضاء أكثر من يوم واحد، لأن اليوم الواحد متيقن وما زاد عليه ليس عليه دليل.
ومتى غمت الشهور كلها عددها ثلاثين ثلاثين، فإن مضت السنة كلها ولم يتحقق فيها هلال شهر واحد ففي أصحابنا من قال: إنه يعد الشهور كلها ثلاثين، و يجوز عندي أن يعمل على هذه الرواية التي وردت بأنه يعد من السنة الماضية خمسة أيام ويصوم يوم الخامس، لأن من المعلوم أنه لا تكون الشهور كلها تامة، وأما إذا رأى الهلال وقد تطوق أو رأى ظل الرأس فيه أو غاب بعد الشفق، فإن جميع ذلك لا اعتبار به، ويجب العمل بالرؤية لأن ذلك يختلف بحسب اختلاف المطالع والعروض.
ومتى لم ير الهلال في البلد ورأى خارج البلد على ما بيناه، وجب العمل به إذا كان البلدان التي رأى فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مصحية والموانع مرتفعة لرأى في ذلك البلد أيضا لاتفاق عروضها وتقاربها مثل بغداد وواسط و الكوفة وتكريت والموصل، فأما إذا بعدت البلاد مثل بغداد وخراسان، وبغداد ومصر فإن لكل بلد حكم نفسه.
ولا يجب على أهل بلد العمل بما رآه أهل البلد الآخر.
ومتى رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو ليلة المستقبلة دون الماضية.
وصوم يوم الشك إن صام بنية شعبان ثم بان أنه من رمضان فقد أجزأ عنه،