ويكره استجلابه بما له طعم، ويجري مجرى العلك كالكندر، وما أشبهه وليس ذلك بمفطر في بعض الروايات، وفي بعضها أنه يفطر وهو الاحتياط وأما استجلابه بما لا طعم له من الخاتم والحصاة فلا بأس به، ويجوز للصائم أن يزق الطائر، وللطباخ أن يذوق المرق، وللمرأة أن تمضغ الطعام للصبي بعد أن لا يبلعوا شيئا من ذلك، ويجوز للرجال الاستنقاع في الماء ما لم يرتمس فيه، و يكره ذلك للنساء، ومن طلع عليه الفجر وفي فيه طعام أو شراب فألقاه ولم يبلعه صح صومه، فإن طلع عليه الفجر وهو مجامع ولم يعلم أن الفجر قريب فنزع في الحال من غير تلزم صح صومه، فإن تلزم أو تحرك حركة تعين على الجماع لا على النزوع فقد أفطر هذا إذا لم يعلم أن الفجر قد قرب، فإن غلب في ظنه ذلك أو علم وجب عليه القضاء والكفارة إذا جامع لأنه يحرم عليه الإقدام عليه إذا لم يبق مقدار ما إذا فرع تمكن من الاغتسال.
ومتى تكرر منه ما يوجب الكفارة فلا يخلو أن يتكرر ذلك في يومين أو أيام من شهر رمضان واحد أو يتكرر في رمضانين متغايرين أو يتكرر منه قبل التكفير عن الأول أو بعده، ولا خلاف أن التكرار في رمضانين يوجب الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.
وأما إذا تكرر في يومين في رمضان واحد ففيه الخلاف، ولا خلاف بين الفرقة أن ذلك يوجب تكرار الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر، فأما إذا تكرر ذلك في يوم واحد فليس لأصحابنا فيه نص معين، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يتكرر عليه الكفارة لأنه لا دلالة على ذلك، والأصل براءة الذمة، وفي أصحابنا من قال: إن كان كفر عن الأول فعليه كفارة، وإن لم يكن كفر فالواحدة تجزئه، وإنما قاله قياسا وذلك لا يجوز عندنا، وفي أصحابنا من قال: بوجوب تكرار الكفارة عليه على كل حال، ورجع إلى عموم الأخبار، والأول أحوط.
فأما من فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار ثم سافر أو مرض مرضا