ذلك لا يفطر وإنما ينقص.
والارتماس في الماء على أظهر الروايات، وفي أصحابنا من قال: إنه لا يفطر وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار الدقيق أو غبار النفض، وما جرى مجراه على ما تضمنته الروايات، وفي أصحابنا من قال: إن ذلك لا يوجب الكفارة وإنما يوجب القضاء.
والمقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة إلى ذلك.
ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر.
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدين من طعام، وقد روي مد مخيرا في ذلك، وقد روي أنها مرتبة مثل كفارة الظهار، والأول أظهر في الروايات.
وقد روي أنه إذا أفطر بمحظور مثل الخمر والزنى أنه يلزمه ثلاث كفارات هذا في إفطار يوم من شهر رمضان.
فأما إفطار يوم نذر صومه فالأظهر من المذهب أن كفارته مثل هذا، وقد روي أن عليه كفارة اليمين، وروي أنه لا شئ عليه، وذلك محمول على من لا يقدر إلا على كفارة اليمين فيلزمه ذلك أولا، أو لا يقدر أصلا فلا شئ عليه و استغفر الله تعالى.
وأما ما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء:
الإقدام على الأكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا، وترك القبول عمن قال: إن الفجر طلع، وكان طالعا فأكل وشرب، وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته ويكون قد طلع، وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته والإقدام على الإفطار ولم يكن دخل، وكذلك الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة. ثم تبين أن الليل لم يدخل، وقد روي أنه إذا أفطر عند أمارة قوية لم يلزمه القضاء.
وتعمد القئ، فأما إذا ذرعه القئ فلا يفطر لكن لا يبلغ منه شيئا بحال، فإن